الحر العاملي
366
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب . ( 3881 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله ( 1 ) . ( 3882 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . ( 3883 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوض لما يستقبل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
--> الباب 14 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 1 : 75 / 213 . ( 1 ) المحاسن : 372 / 132 . 2 - الفقيه 1 : 60 / 224 . ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب . 3 - الكافي 3 : 63 / / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 192 / 555 ، والاستبصار 1 : 195 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 .